YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمها في قضية المحامي إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية، معتبرة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة. ودعت إلى إلغائه وإلغاء ”الأوامر الَّتي تولَّد عنها”، وفق ما جاء في نص الحكم.

وقام المحامي إبراهيم بلغيث برفع عريضة للمحكمة المذكورة ضد الجمهورية التونسية زعم من خلالها انتهاك حقوقه المكفولة في المواد 1 و7 و13(1) و20 (1) من الميثاق وذلك إثر صدور الأوامر الرئاسية 137/109/80/69/117/ و138 لسنة 2021.

وزعم انتهاك حقه في التقاضي وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في الحصول على ضمانات لحقوق الإنسان والحريات.

وطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر بتدابير مؤقتة بدعوة إلزام البلاد التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة، والتصريح بأن تونس انتهكت حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بإصدارها الأوامر الرئاسية المذكورة.

ولاحظت المحكمة في نص حكمها أنه كان ينبغي على الدولة التونسية أن تنظر في تدابير ”أٌقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه المنتخبين من طرف المواطنين.

كما اعتبرت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة التونسية لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها.. وأنها انتهكت حق الشعب في إدارة شؤونه العامة.

الدولة أخفقت في إرساء المحكمة الدستورية

وفي علاقة بحق التقاضي وفقا لأحكام الدستور، اعتبرت المحكمة الإفريقية أن الدولة التونسية أخفقت في إرساء المحكمة الدستورية لتمكين المواطنين من الطعن في دستورية الأوامر الرئاسية، 

وقضت المحكمة بأنه على الدولة التونسية إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمراسيم الرئاسية التي يشتملها أرقام 69 ،80 ،109 الصادرة في 26 و29 جويلية و24 أوت 2021 والعودة إلى ما وصفتها ”الديمقراطية الدستورية خلال أجل يقدر بسنتين (2) من تاريخ تبليغ هذا الحكم. 

كما أمرت المحكمة بإرساء المحكمة الدستورية واتخاذ الإجراءات الضرورية في مدة زمنية لا تتجاوز السنتين وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك.

وأمرت أيضا بإعداد تقرير للمحكمة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

من هي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟

المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب محكمة قارية أنشئت من طرف الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولها اختصاص النظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وتم إنشاء المحكمة بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، (البروتوكول) الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) آانذاك في واغادوغو ، وبوركينا فاسو ، في جوان 1998. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 جانفي 2004.

والدول الـ 32 التي صادقت على البروتوكول هي: تونس والجزائر ، بنين ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، تشاد ، كوت ديفوار ، جزر القمر ، الكونغو ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الغابون ، غامبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، كينيا ، ليبيا ، ليسوتو ، مالي ، ملاوي ، موزمبيق ، موريتانيا وموريشيوس ونيجيريا والنيجر ورواندا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال وتنزانيا وتوجو  وأوغندا .

وحتى الآن ، أودعت ثماني (8) دول فقط من بين (32) دولة طرفًا في البروتوكول الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد. الدول الثماني هي: بوركينا فاسو ، جامبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، مالي ، ملاوي ، النيجر ، وتونس . 

الأمر الرئاسي 117 

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما أعلن في الأمر ذاته مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…