YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

بلغ عدد المشمولين بإجراء الاستشارة قبل العبور او مغادرة البلاد “اس 17” في تونس منذ سنة 2013 قرابة 30 ألف مواطن فيما شملت تدابير الإقامة الجبرية قرابة 500 مواطن، وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء، عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني والذي ذكر مصادر من وزارة الداخلية ومنظمات حقوقية .

واشارالشارني في ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة لتقديم تقرير بعنوان “التدابير الاستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب”، إلى ما اسماه “تعسف وزارة الداخلية” في اتخاذ مثل هذه التدابير الأمر الذي خلف آثار نفسية ومهنية واجتماعية وعائلية سيئة على المشمولين بها.

وأوضح أن هذه التدابير مخالفة للمعايير الدولية وقواعد الأمم المتحدة في تصنيف الأفراد والكيانات فضلا عن تعارضها مع الدستور في فصليه 49 و80 داعيا إلى تنظيم هذه الإجراءات وفق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

وتابع في ذات السياق أن التعسف في تطبيق مثل هذه التدابير تجلى وفق الشهادات التي جمعتها المنظمة في اتخاذها ضد أشخاص لا وجود لشبهات جدية في شأنهم أو تعميم هذه التدابير على أقاربهم أو حرمانهم من وثائق السفر، داعيا وزارة الداخلية إلى إصدار قائمات في بؤر التوتر وتحذير المواطنين من التوجه لها حتى لا يتم اتخاذ مثل هذه التدابير ضدهم.

واعتبر أن وزارة الداخلية تقوم بعملية تعتيم على مثل هذه التدابير التي لا يعلم منها الرأي العام سوى “اس 17” المعروف بالاستشارة قبل العبور أو مغادرة البلاد مشيرا إلى وجود عدد آخر من التدابير المقيدة للحريات على غرار “اس 1″(مراقبة التحركات) و”اس 6″(التفتيش الدقيق) و”اس 19″(العائدون من بؤر التوتر)وخلصت المنظمة في تقريرها إلى ضرورة إصدار قانون جديد ينظم حالة الطوارئ شريطة أن يكون متطابقا مع الدستوروالمعاييروالاتفاقيات الدولية والكشف عن قواعد تصنيف الأشخاص والمعايير المعتمدة في كل قائمة داعية في هذا الصدد إلى إعلام الأشخاص كتابيا بإدراجهم ضمن قواعد التصنيف مع التعليل حتى تكون الطعون القضائية مجدية.

كما طالبت المنظمة ،الإدارة بضرورة الالتزام بالرد على الدعاوى القضائية التي يرفعها المعنيون بهذه التدابير والالتزام بأحكام القضاء الإداري في هذا الصدد حاثة على وضع منظومة إدارية متكاملة تعنى بفحص الشكاوى وطلبات المراجعة فضلا عن المراجعة الدورية للتصنيفات.
وبخصوص وزارة الداخلية دعت المنظمة إلى مراجعة الأمر الرئاسي عدد 342 لسنة 1975 والمتعلق بضبط مشمولات الوزارة وإخضاعها إلى مراقبة عملها للبرلمان في علاقة بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مراجعة قانون الإقامة الجبرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…