YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير
ببادرة من التيار الديمقراطي وموافقة وإمضاء النواب غازي الشواشي ونعمان العش وسامية عبو من التيار الديمقراطي و زهير المغزاوي وسالم الابيض ورضا الدلاعي من حركة الشعب وزياد لخضر وأيمن العلوي من الجبهة الشعبية وفيصل التبيني من حزب صوت الفلاحين والنائب المستقل عدنان الحاجي، تم اليوم إيداع #مشروع_قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط #نظام_خاص_بالتعويض_عن_الأضرار_الناتجة_لأعوان_قوات_الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. علما وأن هذا المشروع قد تم اقتراحه في بيان التيار الديمقراطي بمناسبة ذكرى تونسة الديوانة كما أنه مضمن باستراتيجية مكافحة الإرهاب التي أعدها التيار الديمقراطي ووجهها إلى الحكومة.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
شرح الأسباب
وضع المشرع بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أحكاما استثنائية للقانون العام تخص أعوان قوات الأمن الداخلي.
لقد ثبت أن هذا القانون لم يستجب لتطلعات أعوان قوات الأمن الداخلي الذين أصبحوا عرضة باستمرار لاعتداءات قاتلة مع تنامي ظاهرة الإرهاب.
إن القانون المقترح تنقيحه لم يمنع حصول وضعيات مؤسفة تعرضت لها عائلات شهداء قوات الأمن الداخلي مع بطء إجراءات تسوية الحصول على الجرايات التعويضية، كما أن كثيرا من أعوان الأمن الذين يستشهدون في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو يتم استهدافهم بالنظر لوظيفتهم يكونون من الشبان غير المتزوجين ولا يحصل أصولهم على الجرايات التعويضية لكونهم لا يتمكنون من إثبات أنهم كانوا مكفوليهم.
وبالإضافة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي، فإن أعوان الديوانة يتعرضون بدورهم لنفس المخاطر ويستهدفون أيضا بسبب وظيفتهم.
يهدف مشروع هذا القانون إلى تطمين أعوان قوات الأمن الداخلي الذين يعرضون أنفسهم لمخاطر في مقاومة الإرهاب والجريمة، على عائلاتهم ولجعل الدولة عادلة في التعامل مع من ضحوا بحياتهم من أجل حماية كيانها وأمن المجتمع.
ويهدف مشروع القانون لوضع أحكام تخص إلزام الإدارة بتحمل أجر العون المتوفى
وتوابعه لمدة سنة كتعويضٍ للباقين على قيد الحياة، من ورثة الشهيد وتجنيبهم تعقيدات تسوية الجرايات التعويضية، كما يهدف لاستثناء شرط ثبوت كفالة الأصول بالنسبة للأعوان الذين ليس لهم أزواج وأبناء.
وتخص هذه الأحكام الجديدة صورة القيام بأعمال مكافحة الجريمة أو الاعتداءات المؤدية للموت بسبب الوظيفة.
كما يهدف مشروع القانون لسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 على أعوان الديوانة.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل الأول: تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى
الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.
الفصل 2: تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة
أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.
الفصل 3: تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 4: تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

أحدهم كان ينتحل صفة أمني .. إيقاف 4 مجرمين خطيرين بالعاصمة

تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان فرقة الشرطة ا…