YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير
أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي مشروع مدونة سلوك لقوات الامن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية والتي من المقرر أن تصدر بأمر حكومي بعد استكمال صياغتها.
وقد تم خلال يوم دراسي انتظم اليوم الخميس بتونس تقديم مشروع المدونة والتي تهدف حسب ما ورد في باب الاحكام العامة الى تكريس مفهوم الامن الشامل والقائم على فرض سلطة القانون في اطار احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاة مقتضيات الامن القومي تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الامن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال انفاذ القوانين.
وتنطبق أحكام المدونة على جميع أعوان قوات الامن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية. ويلتزم الامنيون بالتحلي في جميع الحالات والوضعيات بالرصانة والهدوء وعدم رد الفعل تجاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسية وعدم التمييز فى معاملة الاشخاص ويحجر عليهم الانتماء الحزبي أو الادلاء بآرائهم السياسية.
وفى باب اللجوء الى القوة واستخدام الاسلحة النارية تلزم المدونة الامنيين بعدم اللجوء الى القوة الا في الحالات التي تعذر فيها تحقيق الاهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخرى.
وفى حالة اللجوء الى القوة يلتزم الامنيون بالتدرج في استخدامها واستعمال الوسائل الاقل اضرارا حسب الحالة ولا يستعملون السلاح الناري الا في الظروف والاجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة.
أما الاستعمال القاتل للسلاح فهو غير مباح الا عندما يتعذر تماما اجتنابه من أجل حماية الحياة مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب حسب ما ورد في نص المشروع.
كما ينص مشروع المدونة على الزام الامنيين بعدم افشاء السر المهني الا في حالة الترخيص أو الواجب القانوني أو الاذن القضائي واحترام الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور كحرية الرأي والتعبير والمعتقد والتظاهر السلمي وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب أو التنكيل أو الاهانة.
وورد في باب التعامل مع وسائل الاعلام ضمن مشروع المدونة انه يمنع على الامنيين نشر كتابات أو القاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الادلاء بتصريحات للصحافة الا بترخيص مسبق.
وتلزم المدونة جميع قوات الامن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية باحترام الحق في التعبير والتصوير وسعي وسائل الاعلام وراء الحصول على المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهامهم الا وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة في ما يتعلق بسرية العمليات أو الابحاث أو التحقيقات.
وتمنعهم من التصريح جهرا أو بالإيحاء بما من شأنه النيل من الامن العام أو المساس من هيبة المؤسسة الامنية.
كما يحجر على الامنيين من استعمال المواقع الالكترونية لإفشاء الاسرار أو الوثائق المهنية او للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة المؤسسة الامنية أو من معنوياتها.
المصدر: وات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…